مرسوم رقم 81-205
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تاسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 1131
المادة 4
تحدد الحدود الدنيا للاجر الاجمالي كما يأتي :
الحد الادني 1 : 20000 دج ، الحد الادنى ب : 2500 دج ، الحد الادنى ج : 30000 دج ، الحد الادنى د : 3750 دج