مرسوم رقم 81-205
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تاسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 1131
المادة 3
يشتمل الاجر الاجمالى وجوبا على زيادات الاجور المقررة حتى 31 مارس سنة 1981 وكل المكافآت والتعويضات من أي نوع كانت ومن أي شكل كانت، والتي ترفع دوريا أو استثنائيا، لا سيما المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلام