مرسوم رقم 81-205
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تاسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 1131
المادة 2
يغطى الحد الادني للاجر الاجمالي بالنسبة لكل مجموعة مهنية، جملة مكونات الاجر باستثناء العناصر المشار اليها في المادة 3 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .