مرسوم رقم 81-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة . 1130
المادة 2
تحدد الحدود الدنيا للاجر الاجمالي المشار اليها فى المادة السابقة، كما يأتي :
- الحد الادنى 1 : من 50000 الى 200-5 دج ،
- الحد الادنى 2 : من 500-5 الى 60000 دج ،
- الحد الادنى 3 : من 250-6 الى 60450 دج ،
- الحد الادنى 4 : من 6500 الى 6900 دج ،
- الحد الأدنى 5 : من 70000 الى 7500 دج .