مرسوم رقم 81-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة . 1130
المادة الأولى
حرصا على تحقيق التوفيق التدريجي بين الاجور، وفقا للقانون الاساسي العام للعامل تؤسس انتقاليا، في المؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، خمسة حدود دنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا فى تلك المؤسسات .