مرسوم رقم 81-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 202 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد. 1124
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المختصة في ترقية وتطوير تربية الدواجن ، ولاسيما في ميدان وقاية الطيور وتعميم طرائق تربيتها .
وفي هذا الصدد، يمكنه أن ينجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أية دراسة قصد تربية الدواجن وزيادة التحكم في التقنيات والتسيير في هذا الميدان .