الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يضطلع الديوان الجهوى بمهمة دعم التعاونيات المتخصصة في تربية الدواجن وتنشيطه في اطار الاهداف الوطنية فى ميدان تطوير انتاج الدواجن وتنويعه وترقيته .
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
I - انتاج وتسويق :
الدجاج البياض، الفراريج وبيض الحضن قصد انتاج اللحم - والبيض،
- الدواجن المنسلة 2 الزيادة في قيمة منتوجات الدجاج الفرعية للجمهورية الجزائرية 1125
3 - تموين التعاونيات المتخصصة بما يأتي:
- التجهيز والاعتدة الدجاجية
- المنتوجات والادوات البيطرية النوعية الخاصة بطب الطيور
4 - جمع وتسويق إنتاج الدواجن .