مرسوم رقم 81-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 202 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد. 1124
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوى».