الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
ويكلف على الخصوص، بمايلي :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان - الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات - والايرادات يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان، - يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، - يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان - الجهوى يعد جلسات مجلس التسيير، يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسى للعمال وميزانية الديوان الجهوى، يمارس السلطة السلمية على كافة - المستخدمين، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يقبل التبرعات والهيئات والمساعدات . |