مرسوم رقم 81-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 202 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد. 1124
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط للتنمية يتعلق بتربية الدواجن وفى كل تنظيم يخص هذا الميدان.