مرسوم رقم 81-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط تربية الدواجن التي يستغلها الديوان الوطنى لاغذية الانعام في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها .
كما ينقل الى الديوان الجهوي أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة اليه .