مرسوم رقم 81-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — النفقات - الموارد - النتائج
المادة 19
يقدم الحساب الختامى الذى يعده المدير العام، مع ملحقاته، إلى السلطات المختصة | للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به .