الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يضطلع الديوان الجهوى بمهمة دعم التعاونيات المتخصصة في تربية الدواجن وتنشيطه في اطار الاهداف الوطنية في ميدان تطوير انتاج الدواجن وتنويعه وترقيته .
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
انتاج وتسويق :
الدجاج البياض، الفراريج وبيض الحضن قصد انتاج اللحم والبيض
- الدواجن المنسلة 2 الزيادة في قيمة منتوجات الدجاج الفرعية،
3 - تموين التعاونيات المتخصصة بما يأتي:
- التجهيز والاعتدة الدجاجية
- المنتوجات والادوات البيطرية النوعية الخاصة بطب الطيور
4 - جمع وتسويق انتاج الدواجن . 10