مرسوم رقم 81-200
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-200 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتصمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية . 1368 . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في الجزائر العاصمة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من | دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .