الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط تربية الدواجن التي يستغلها الديوان الوطنى لاغذية الانعام في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لتربية الانعام، المعدل بالمرسوم رقم 81 196 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد الاطلاع على توصيات الدورة الثالثة للجنة المركزية المتعلقة بالفلاحة برسم ما يلي :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، المرتبطون بسير الاملاك المنقولة اليه .