الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
ويكلف على الخصوص، بمايلي :
للجمهورية الجزائرية 1121 يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات --- يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى يعد جلسات مجلس التسيير، يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسي للعمال وميزانية الديوان الجهوي،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية يقبل التبرعات والهبات والمساعدات .