مرسوم رقم 81-2
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتكوين المهني -