مرسوم رقم 81-2
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
المادة 3
تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، والمذكورة في المادة 2 أعلاه متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه .