المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما تحدد مهامهم، كما يأتي :
منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة التشريع والتنظيم التابع لقطاع التعليم الثانوى والتقنى ومعالجة ذلك ومتابعته، وبالقضايا التنازعية وتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة الاعمال والتدابير الرامية الى تقوية التعليم التقنى وتعميمه واعادة تقييمه ومتابعة حركة مهن موظفى التعليم التقني بالاتصال مع المصالح المعنية ، منصب مكلف بمهمة يقوم بدراسة واقتراح وتطبيق كل التدابير الضرورية التنظيم وتطوير الظروف المادية والاجتماعية للتلاميذ، والصحة المدرسية في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 منصب مكلف بمهمة يقوم بتنشيط الاعمال الثقافية و الرياضية في قطاع التعليم الثانوى والتقني .