مرسوم رقم 81-2
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم كما تحدد مهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة، لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني .