مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 9
يمكن للديوان الجهوي في ميدان تنظيم المربين، أن يحرض على انشاء تعاونيات متخصصة أو متعددة الخدمات قصد التكفل بنشاط واحد أو أكثر، مرتبط بانتاج اللحوم .
ويقوم الديوان الجهوى بهذا الصدد بمهمة المساعدة فى ميدان تسيير الوحدات والتكوين .