مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 7
يمكن للديوان الجهوي لتحقيق مهمته أن يقوم باستيراد وتصدير اللحوم من كل نوع وكذا الحيوانات الحية المعدة للجزارة ماعدا الدواجن ولحومها ..
ويمكن أن يقوم أيضا بما يلى:
- اقتناء جميع التركيبات المرتبطة بهدفه وبنائها وترتيبها وتجهيزها •