مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 6
يمكن الديوان الجهوى أن يسند.
للمزارع وتعاونيات تربية المواشى الماشية العجفاء التسمينها في اطار تعاقدي .
ويمكن أن يقوم مباشرة بما يلى:
تسيير مراكز التسمين والعبور .
تسيير المذابح ذات الاهمية الوطنية والجهوية تسيير كل تجهيزات تبريد قارة ومتنقلة ، تسيير المخزونات في اطار تنظيم سوق اللحوم،