مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
يضطلع الديوان الجهوى بمهمة تطوير الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء .
و بهذه الصفة، يساهم في تنظيم مربي المواشى وتنمية تعاونيات تربيتها ويقوم بدعمها خاصة في ميدان وسائل الانتاج وتسويقه .
ويكلف أيضا باعداد مخطط جهوى لتنظيم سوق اللحوم وتنفيذه .