مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .