مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يغطى الديوان الجهوى تراب ولايات عنابة وقالمة وقسنطينة وسكيكدة وتبسة وأم البواقي وباتنة وسطيف وجيجل وورقلة وبسكرة .