مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه المالي ، تسمى «الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوى» .