مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبطة بنشاط اللحوم التى يستغلها الديوان الوطني لاغذية الانعام فى الدائرة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها.
كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة .