مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد - النفقات - النتائج
المادة 17
يقدم الحساب الختامي الذي يعده المدير العام مع ملحقاته، الى السلطات المختصة للمصادقة عليه ومراقبته طبقا للتشريع المعمول به