الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية .
ويكلف على الخصوص، بما يلي:
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي ، يعد جلسات مجالس التسيير ، يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسي للعمال وميزانية الديوان الجهوى
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والمساعدات .