مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 9
يمكن للديوان الجهوي في ميدان تنظيم المربين، أن يحرض على انشاء تعاونيات متخصصة أو متعددة الخدمات قصد التكفل بنشاط واحد أو أكثر، مرتبط بانتاج اللحوم .
ويقوم الديوان الجهوى بهذا الصدد بمهمة المساعدة في ميدان تسيير الوحدات والتكوين.