مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 8
يقوم الديوان الجهوي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكل دراسة لازمة لتنمية انتاج اللحوم والصناعات المرتبطة بها .
يساهم في تحديد الاحتياجات الوطنية الى اللحوم بالاتصال مع المصالح المختصة يشترك في اعداد كل مخطط للتنمية وفي كل تنظيم يهم قطاع اللحوم .