مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 7
يمكن للديوان الجهوي لتحقيق مهمته أن يقوم باستيراد وتصدير اللحوم من كل نوع وكذا الحيوانات الحية المعدة للجزارة ماعدا الدواجن ولحومها . 10 ويمكن أن يقوم أيضا بما يلى :
- اقتناء جميع التركيبات المرتبطة بهدفه وبنائها وترتيبها وتجهيزها .