الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
يكلف الديوان الجهوي في اطار المهمة العامة المحددة في السادة 4 أعلاه، بما يأتي: 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه تنظيم شبكة جلب المواشى حية، اقتناء المواشى حية من مربيها وتعاونياتها - الذبح والسلخ وتحويل اللحوم بالجملة و توظبيها والمحافظة عليها وتسويقها، تسويق المنتجات الفرعية ومشتقات اللحوم بالجملة،
- اقتناء التجهيزات الخاصة بتربية المواشى و توزيعها على المربين .