مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
يضطلع الديوان الجهوي بمهمة تطوير الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء .
و بهذه الصفة، يساهم في تنظيم مربي المواشي وتنمية تعاونيات تربيتها ويقوم بدعمها الخاصة في ميدان وسائل الانتاج وتسويقه .
ويكلف أيضا باعداد مخطط جهوى لتنظيم سوق اللحوم وتنفيذه .