مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات وهران، وسيدي بلعباس، ومستغانم، والشلف، وتيارت، ومعسكر، وسعيدة، وبشار، وأدرار و تلمسان .