مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوى» .