مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
تنقل الاموال العقارية والمنقولة المرتبيه يستنباط اللحوم التى يستقلها الديوان الوطني لأعدية الانعام فى الدائرة الاقليمية | للجمهورية الجزائرية 1117 المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بأصولها وخصومها .
كما ينقل الى الديوان الجهوى أيضا العمال المرتبطون بسير الاملاك المنقولة .