مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد - النفقات - النتائج
المادة 16
تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد .