مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية.