الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية . • ويكلف على الخصوص، بما يلي:
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى ، يعد جلسات مجالس التسيير ، يو يوظف العمال اللازمين على أساس القانون الاساسى للعمال وميزانية الديوان الجهوي
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل التبرعات والهبات والمساعدات ..
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية