مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
بالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، بنص لاحق..
المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية .