الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتكون مجلس الادارة من :
- كاتب الدولة للتكوين المهني أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة ،
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، . ممثل وزير الصحة .
- ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ، ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
ممثل وزير المجاهدين ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني ،
- المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة أو ممثله ، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ممثله :
- ممثلين اثنين عن المؤسسات المتخصصة في.
المعوقين جسديا، الموضوعة تحت وصاية وزير الصحة 6 ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه ممثل عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ، - ممثل عن المجلس الوطنى الاستشاري لحماية - المعوقين ، ممثل عن كل اتحاد وطني للمعوقين جسديا، - ممثل عن اتحادية أولياء التلاميذ المعوقين ، - ممثل عن الاتحادية الرياضية للمعوقين وغير - المتكيفين ، ممثلين ينتخبهما مستخدمو المركز ، - ممثلين ينتخبهما التلاميذ . - يحضر المدير والعون المحاسب للمركز، الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. ويتولى المدير أمانة مجلس الادارة .