مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 5
يكون مقر المركز فى تيفيشون، بولاية البليدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
ويمكن انشاء فروع للمركز في جميع أنحاء التراب الوطني، بقرار مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية ..