مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 30
يكون المؤسسة نظام داخلي و نظام خارجي