مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 26
يرفع مدير المؤسسة، حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة في دورته العادية الموالية لقفل السنة المالية مشفوعا بتقرير يحتوى على الشروح والايضاحات الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة .
ثم يرفع الى السلطة الوصية ووزير المالية، مصحوبا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة لاجل المصادقة عليه .