مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 24
يكون مدير المؤسسة أمرا بصرف الميزانية. فهو الذى يخصص النفقات ويأمر بصرفها فى حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية، ويضع أوامر تحصيل الايرادات.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945