مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 22
يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته.
ثم يرفع الى السلطة الوصية للمصادقة عليه، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء السنة المالية التي أعد لها .
وتقدمه بعد ذلك السلطة الوصية الى وزير المالية .