الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 21
تتضمن ميزانية المعهد بابا للموارد و بابا للمصاريف . 1 تشتمل الموارد على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
- الهبات والوصايا، الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة. 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيبي والتجهيز، وبصفة عامة على المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.