الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 20
يجتمع المجلس التربوى، مرة واحدة كل نصف سنة، باستدعاء من رئيسه .
ويجتمع مرة واحدة على الاقل كل سنة، مع جميع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بالتكوين المتلقى .
ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدد الرئيس، الى أعضاء المجلس التربوى قبل 10 أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع • تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص.
ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع.